responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82


على الوجود الشخصي . وأما على ما ذكره أهل المعقول فلا تنافي بينهما ، لان مورد الامر هو الهيئة الخاصة المرتبطة بالمحل ، ومورد النهى هيئة أخرى كذلك ونفس المحل خارج عن مورد الأمر والنهي .
والحاصل ان مقتضى ما ذكرنا أن مفهوم المشتق هو مفهوم آخر مباين لمفهوم المبدأ ، لا أنهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار . وهل يكون هذا المفهوم مركبا من الذات وغيرها ، كما اشتهر في ألسنتهم : من أن معنى الضارب مثلا ذات ثبت لها الضرب ، وكذا باقي المشتقات ، أو لا يكون كذلك بل هو مفهوم واحد من دون اعتبار تركيب فيه ، وإن جاز التحليل في مقام شرح المفهوم ، كما يصح أن يقال في مقام شرح مفهوم الحجر أنه شئ أو ذات ثبت لها الحجرية ؟
الحق هو الثاني [ 58 ] لأنا بعد المراجعة إلى أنفسنا ، لا نفهم من لفظ ضارب مثلا إلا معنى يعبر عنه بالفارسية ( بزننده ) وبعبارة أخرى ( داراى ضرب ) ولا اشكال في وحدة هذا المفهوم الذي ذكرنا ، وان جاز في مقام الشرح ان يقال شئ أو ذات ثبت لها الضرب . وليس في باب

82

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست