responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80


وهو المراد من قولهم : ( ملاحظته على نحو بشرط لا ) فإذا لوحظ على النحو الأول ، يكون عين المحل ، لأنه من كيفيات وجود المحل وأطواره ، وليس وجودا مستقلا في قباله وإذا لوحظ على النحو الثاني ، فهو وجود مستقل في قبال المحل . وعلى النحو الأول يصح أن يقال باتحاده مع المحل ، وهو مفاد هيئة المشتق ، كضارب وقاتل وقاعد وأمثالها مما يحمل على الذوات .
وعلى النحو الثاني هو مفاد الألفاظ الدالة على المواد كضرب وقعود ونحوهما . ونظير ما ذكرنا هنا من الاعتبارين ذكروا في اجزاء المركب من أنها - بملاحظتها لا بشرط - عين الكل ، وبملاحظتها بشرط لا غيره ومقدمة لوجوده .
والانصاف أن الاتحاد المستفاد من هيئة المشتقات مع الذوات غير الاتحاد الملحوظ في العرض ، باعتبار قيامه بالمحل ، فان معنى اتحاد العرض مع المحل عدم كونه محدودا بحد مستقل ، لأنه متحد بحيث لم يكن له ميز بنحو من الأنحاء ، كيف وقد يشار إلى العرض في حال قيامه بالمحل في الخارج ، ويحكم عليه بحكم يخصه ولا يعم المحل [ 57 ] كقولك

80

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست