responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52


يلتزم بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية ، وإن بنى في الأقل والأكثر على البراءة عقلا ، لأنه مكلف باتيان ذلك المعنى الواحد ، فمتى شك في جزئية شئ أو شرطيته ، يرجع شكه إلى أن ذلك المعنى الواحد هل يتحقق بدون الاتيان بالمشكوك أم لا ، مع أن القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فيهما .
وقد تصدى لدفع هذا الاشكال شيخنا الأستاذ في الكفاية بأن الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة ، بحسب اختلاف الحالات ، يتحد معها نحو اتحاد وفي مثله تجرى البراءة ، وانما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في اجزائهما ( انتهى كلامه ) .
أقول : لا اشكال في أنه إذا كان الشئ مجمعا ومصداقا لعناوين عديدة ، فكل عنوان منها وقع في حيز التكليف ، كان المكلف مأخوذا بذلك العنوان والعناوين الاخر وان كانت متحققة مع العنوان الواقع في حيز التكليف ، ولكن ليس لوجودها ولا لعدمها دخل في براءة ذمة المكلف واشتغاله وهذا واضح جدا ، فحينئذ ان قلنا بان الواقع في

52

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست