responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 373


علة الاستحباب للفرد الخاص ، إذ استناد المتباينين إلى علة واحدة غير معقول .
هذا وقد عرفت مما ذكرنا أنه لابد في حمل المطلق على المقيد من احراز وحدة السبب ، ولا يكفي احراز وحدة التلكيف مع عدم احراز وحدة السبب ، كما ذهب إليه المشهور ولعل وجهه ما ذكره شيخنا المرتضى طاب ثراه في باب التعادل والترجيح من أنه إذا دار الامر بين التقييد ومخالفة ظاهر آخر ، فالتقييد أولى ، لان ظهور المطلق متقوم بعدم البيان فبورود ما يصلح للبيانية يصير موهونا . وفيه ما لا يخفى نعم يتم ما ذكروه بناءا على ما احتملناه سابقا من المعاملة مع القيود المنفصلة في كلام الشارع معاملة القيود المتصلة في كلام غيره ، لكن اللازم منه سراية الاجمال من المقيد المنفصل المردد بين الأقل والأكثر مفهوما إلى المطلق ، ولا يلتزمون به [ 243 ] .
* تم بالخير *

373

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست