responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 358


مطلقا فالحق تخصيص العام به ، فان التعارض وقع بين عموم العام ودلالة القضية على إناطة الحكم بالشرط ، ولو لم نقل بالحصر ، فان العام يدل على أن الحكم لكل فرد من دون إناطة بشئ ، ومقتضى القضية اناطته به ، وظهور القضية في ذلك أقوى من ظهور العام كقوله عليه السلام ( خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ) وقوله عليه السلام ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ ) وأما إن كان بينهما عموم من وجه ، كالدليل على عدم انفعال الجاري مطلقا وما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية ، فالحق رفع اليد عن المفهوم ، لان العام المذكور يعارض حصر الشرط لا أصل الاشتراط ، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا ، وكون الجريان شرطا آخر . وقد عرفت أن دلالة القضية الشرطية على حصر العلة ، على فرض الثبوت ، ليست قوية . وحينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا ، بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه ، أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان .
( فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ) هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر أم لا ؟ مقتضى القاعدة هو الأول ، لان الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لان يكون قرينة على التصرف في العام ، بخلاف العكس . وكون العام قطعي الصدور لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه ، بعد ورود الخاص المعتبر ، لان هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف . وقد ادعوا سيرة الأصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الأئمة عليهم السلام .
هذا ولكن العمدة في المقام الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على أن

358

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست