responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 317


كيفية مفهوم القضية ، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جئ بها لبيان المفهوم ، وبنينا على الاخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية ، نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل .
وأما الاستدلال الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الذي أسند إلى موضوعه ، إلا أنه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي أمرا وحدانيا ، بملاحظة التعليق على الشرط . وهذا أمر واضح لا يحتاج امكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان . وأما الدليل عليه في مرحلة الاثبات ، فهو التبادر ، فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير ، فلا تخفف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد [ 202 ] .
وأما الاستدلال الثاني ، فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة ، وهذا غير مسلم حتى بناءا على القول بالمفهوم ، إذ يكفي في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزءا أخيرا للعلة ، إما

317

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست