responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 301


وهذا لوجود قرائن في المقام ، ولولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من التحريم الغير المنافى للصحة [ 191 ] ، بل موجب لها في بعض المقامات ، كما عرفت .
هذا ، وقد يقال إن مقتضى القواعد وان كان كذلك الا ان في الاخبار ما يدل على أن التحريم ملازم للفساد شرعا ، مثل ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، قلنا أصلحك الله تعالى إن حكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز [1] .
حيث أنه يدل على أنه لو كان النكاح محرما شرعا لبطل ، بل يشعر بان الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الأصحاب ، وإنما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض ، من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد أعم من أن يكون متعلقا بعنوان المعاملة بأصل الشرع ، أو يكون من جهة وجوب متابعة السيد .
ويمكن أن يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهى التحريمي ، بل مخالفة النهى الوضعي ، إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا



[1] وسائل الشيعة الجزء ( 14 ) الباب ( 24 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ( 1 ) .

301

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست