responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 277


إذا عرفت هذا فنقول : السر - في الاخذ بصرف الوجود في موضوع الامر ، والاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد - هو كونه متيقنا ، وعدم دلالة دليل على أزيد منه ، فلو دل دليل على اعتبار أزيد ، فلا تعارض بينهما ، لما عرفت من أن الاخذ به انما هو من باب القدر المتيقن ، وعدم ما يبين الزائد .
وحينئذ نقول : لو قال الشارع ( إذا نمت فتوضأ ) فمقتضى الجزاء - مع قطع النظر عن الشرط - كون موضوع الامر صرف الوجود ، لما عرفت آنفا . ومقتضى السببية الفعلية المستفادة من القضية الشرطية ، كون كل فرد من افراد النوم سببا فعليا ، لان الأسباب العادية والمؤثرات الخارجية تكون بهذه المثابة ، بمعنى أن كل طبيعة تكون في الخارج مؤثرة ، يؤثر كل فرد منها . ومن هذه الجهة تحمل السببية - المستفادة من القضية الملقاة من الشارع - على ما هو المتعارف من الأسباب .
وبعبارة أخرى يفهم من القضية الشرطية أمران ( أحدهما ) يكون مدلولا لأداة الشرط ، وهو العلية الفعلية لما جعل شرطا في القضية ( ثانيهما ) يكون مفهوما من القضية ، من جهة ما ارتكز في أذهان أهل العرف ، من الامر المتعارف ، وهو كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية . وعلى هذا فاللازم هو الحكم بتعدد التأثير عند تعدد تلك الافراد ، لأنه لو حكمنا به لم نرتكب خلافا لظاهر القضية ، لما عرفت من أن الاخذ بصرف الوجود في موضوع الامر إنما كان من جهة عدم البيان ، وهذا الظهور العرفي للقضية يصير بيانا له ، بخلاف ما لو حكمنا بعدم تعدد التأثير ، فإنه لابد حينئذ من التصرف إما في الظاهر المستفاد من أداة الشرط ، بحملها على إفادة كون تاليها مقتضيا لا علة تامة ، وإما في الظاهر الآخر المستفاد من العرف من غير دليل .

277

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست