responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 201


نعم يمكن الاستناد الامر إليها بالعرض ، نظير استناد الامر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق ، أعني الطبيعة المهملة ، وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى ( قدس سره ) في التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط ، فهو عين الكل ، وإذا لوحظ بشرط لا ، فهو غيره ومقدمة لوجوده . والمراد من قوله ( قد سره ) لا بشرط عدم اشتراط أن يكون في ذهن الآمر معه شئ أم لا ، وهو الصالح لان يتحد مع الكل . ومن قوله بشرط لا ، عدم ملاحظة الامر معه شيئا ، أعني ملاحظته مستقلا [ 131 ] . ولا اشكال في أن الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح أن يتحد مع الكل ، ويحمل عليه ، إذ

201

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست