responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 190


وإن أراد الثالث ، وهو أن يكون المقصود الايصال الخارجي ، ويكون القيد راجعا إلى الطلب ، فهو أيضا باطل قطعا ، لان التكليف راجع إلى طلب المقدمة على فرض وجود ذيها ، وهو طلب الحاصل . وأيضا يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في الاشتراط والاطلاق ، وكذا يلزم عدم كون العصاة مكلفين بالمقدمة . وبالجملة هذا الاحتمال أيضا لا ينبغي ان يسند إليه ( قدس سره ) ولا إلى أحد من العقلاء .
وإن أراد الرابع ، وهو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب ، فيرد عليه أمور :
( أحدها ) - ان لا يكون ممتثلا للامر المقدمي ، الا بعد اتيان ذي المقدمة . وقضية الوجدان خلاف ذلك .
( ثانيها ) - أن لا تحصل الطهارة بالوضوء والغسل ، إلا بعد اتيان الصلاة ، لان الطهارة لا تحصل الا بعد امتثال الامر المقدمي . والمفروض

190

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست