responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 156


( الأولى ) ان المعتبر في العبادة يمكن أن يكون اتيان الفعل بداعي امر المولى ، بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص امره وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بأمرين ( أحدهما ) جعل الامر داعيا لنفسه ( الثاني ) صرف الدواعي النفسانية عن نفسه . ويمكن أن يكون المعتبر اتيان الفعل خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعي الامر ، بحيث يكون المطلوب المركب منهما . والظاهر هو الثاني ، لأنه انسب بالاخلاص المعتبر في العبادات .
( الثانية ) أن الامر الملحوظ فيه حال الغير ( تارة ) يكون للغير ، و ( أخرى ) يكون غيريا ، مثال الأول الامر بالغسل قبل الفجر على احتمال ، فان الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالصوم ، فليس هذا الامر معلولا لأمر آخر ، الا أن الامر به إنما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه ( الثاني ) الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة نفسا .
( الثالثة ) أنه لا إشكال في أن القدرة شرط في تعلق الامر بالمكلف ، ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الامر ولو رتبة ، أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الامر ؟ الا قوى الأخير ، لعدم وجود مانع عقلا في أن يكلف العبد بفعل يعلم بأنه يقدر عليه بنفس الامر .
إذا عرفت هذا فنقول : الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية - وثبوت الداعي الإلهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية - وان لم يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة الجزء الأخير ، للزوم الدور أما من دون ضم القيد الأخير ، فلا مانع منه .
لا يقال ان هذا الفعل - من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الأخير - لا يكاد يتصف بالمطلوبية ، فكيف يمكن تعلق الطلب بالفعل

156

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست