responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 136


فيه مطلقا ، أو يفصل بين تلك الوجوه ؟ وعلى تقدير عدم الظهور ، الأصل ماذا ؟ .
فنقول وبالله الاستعانة : القيد على ضربين ( الأول ) ما يحتاج إليه الطلب بحكم العقل ( الثاني ) غيره ، والأول إما أن يكون مذكورا في القضية أولا ، أما ما كان من هذا القبيل ولم يذكر في القضية ، فالظاهر أن المطلوب غير مقيد بالنسبة إليه ، ولذا نفهم من دليل وجوب الصلاة أنها مطلوبة حتى من النائم الذي لا يقدر عليها . ومن هنا يقال بوجوب القضاء ، مع أنه تابع لصدق الفوت الذي لا يصدق الا مع بقاء المقتضى في حقه . والدليل على ذلك أن الامر المتصدي لبيان غرضه لا بدان يبين جميع ماله دخل فيه [ 91 ] فليستكشف إذا من عدم التنبيه عليه عدم دخله في غرضه ، وان كان له دخل في تعلق الطلب مثل القدرة ، فعلى هذا

136

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست