نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 73
بالعلم ثم زالت عنه تلك الصفة ، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب ، وإذا وجب في حال زوال تلك الصفة ، فمقتضى الأصل البراءة عن التكليف . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول اختلف في المسألة ، وقيل فيها أقوال عديدة لا يهمنا ذكرها ، خوفا من الإطالة . والحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلي ، ولا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدأ فعلا . والدليل على ذلك انك عرفت عدم اعتبار المضي والاستقبال والحال في معاني الأسماء وبعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب وأمثاله من المشتقات ، فلم تكن مفاهيمها الا ما اخذ من الذوات مع اعتبار تلبسها بالمبادئ الخاصة ، إما على نحو التقييد والتركيب ، وإما على نحو انتزاع المعنى ، كما سيأتي . وعلى أي حال المعنى المتحقق بالذات والمبدأ - من دون اعتبار امر زائد - لا يصدق الاعلى الذات مع المبدأ لدخالة المبدأ في تحقق المعنى بنحو من الدخالة [ 54 ] . وبعبارة أخرى كما أن العناوين المأخوذة من الذاتيات لا تصدق الا على ما كان واجدا لها ، كالانسان والحجر والماء والنار ، كذلك العناوين التي تتحقق بواسطة عروض العوارض ، إذ وجه عدم صدق
73
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 73