responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 272


ويشكل بأن العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم ، لان معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي ، والعدم ليس له وجود .
( الثاني ) ان يقال : إن فعل الصوم راجح ، وتركه مرجوح ، وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم ويلازم عدمه .
ولما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم ، نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان ، فالنهي على هذا ليس الا للارشاد ولا يكون للكراهة ، إذ مجرد كون الضد أرجح لا يوجب تعلق النهى بضده الآخر ، بناءا على عدم كون ترك الضد مقدمة ، كما هو التحقيق . ولعل السر - في الاكتفاء بالنهي عن الصوم بدلا عن الامر بذلك العنوان الأرجح - عدم امكان اظهار استحباب ذلك العنوان .
هذا ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب ، كالصلاة في المسجد ونحوها . هذا تمام الكلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام .
تداخل الأسباب والمسببات ثم انه نسب إلى بعض أن إجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة إنما هو بواسطة اجتماع الواجب والمندوب في فرد واحد ، فيكون من موارد

272

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست