responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 199


أن الأولى موجبة لتحريك عضلات المأمور ، والثانية موجبة لتحريك عضلات المريد . وظاهر أن ما ليس من قبيل الحركة ، لا يمكن تعلق إرادة الفاعل به ، فكذلك إرادة الامر فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر ، يجب ارجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور .
والحاصل ان متعلق الطلب لابد وأن يكون معنى مصدريا صادرا عن المخاطب بالخطاب ، فلو لم يكن كذلك ، بان لم يكن من معنى الصدر ، أو كان ولم يكن صادرا من المأمور ، لم يكن تعلق الامر به . أما الأول ، فلما عرفت . وأما الثاني ، فلما مضى من أن الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل ، ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه .
فتحصل مما ذكرنا أن الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل ، يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك . ومن هنا يقوى التفصيل بين ما إذا تعلق التكليف بما ليس بينه وبين المكلف إلا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل ، وبين ما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له ، بل هي أفعال الواسطة ، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل ، وفي الثاني يجب ارجاعه إلى السبب ، فليتأمل جيدا .
المقدمات الداخلية ( الامر السابع ) أنه لو بنينا على وجوب المقدمة ، فهل أجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسي تتصف به ، أو بالوجوب المقدمي ؟
والحق هو الثاني ، فهنا دعويان ( إحداهما ) عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي و ( الثانية ) اتصافها بالوجوب المقدمي .
لنا على الأولى أن الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار

199

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست