نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 169
ولنا في المقام مسلك آخر وهو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الاطلاق في الوجوب المطلق ، والاشتراط في الوجوب المشروط ، ولكن القيد الماتى به في القضية ( تارة ) يعتبر على نحو يتوقف تأثير الطلب على وجوده في الخارج ، ويقال لهذا الطلب : الطلب المشروط . بمعنى أن تأثيره في المكلف موقوف على شئ و ( أخرى ) يعتبر على نحو يقتضى الطلب ايجاده ، ويقال لهذا الطلب المتعلق بذلك المقيد : الطلب المطلق ، أي لا يبتنى تأثيره في المكلف على وجود شئ . وتوضيح ذلك أن الطالب قد يلاحظ الفعل المقيد ويطلبه ، أي يطلب المجموع . وهذا الطلب يقتضى ايجاد القيد إن لم يكن موجودا ، كما
169
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 169