responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 129


المقصد الثاني في مقدمة الواجب إعلم أن الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض ، فلا يشمل ترك الحرام ، وان كان ينتزع - من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به - كون تركه متعلقا للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض ، إلا أنه لا يسمى واجبا في الاصطلاح فلو اقتصر في العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب - كما فعله الأصوليون - فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه ، فالأولى جعل البحث هكذا ( هل الإرادات الحتمية للمريد - سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداءا أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل - تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه أم لا ) ؟ حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب والترك الواجب .
ثم انه على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد ، والمقتضى ، والشرط ، وعدم المانع ، ومقدمات المقدمات .
وأما الترك الواجب ، فلا يجب بوجوبه الا ترك إحدى مقدمات وجود الفعل . والسر في ذلك أن الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدمات ، ولا يوجد الا بايجاد تمامها ، ولكن الترك يتحقق بترك إحداها [ 86 ] ،

129

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست