نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 129
المقصد الثاني في مقدمة الواجب إعلم أن الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض ، فلا يشمل ترك الحرام ، وان كان ينتزع - من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به - كون تركه متعلقا للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض ، إلا أنه لا يسمى واجبا في الاصطلاح فلو اقتصر في العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب - كما فعله الأصوليون - فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه ، فالأولى جعل البحث هكذا ( هل الإرادات الحتمية للمريد - سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداءا أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل - تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه أم لا ) ؟ حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب والترك الواجب . ثم انه على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد ، والمقتضى ، والشرط ، وعدم المانع ، ومقدمات المقدمات . وأما الترك الواجب ، فلا يجب بوجوبه الا ترك إحدى مقدمات وجود الفعل . والسر في ذلك أن الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدمات ، ولا يوجد الا بايجاد تمامها ، ولكن الترك يتحقق بترك إحداها [ 86 ] ،
129
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 129