responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115


بالوجود [ 73 ] ، من دون ملاحظة شئ آخر ، وحيثما لا يدل الدليل على أحد الاعتبارات ، يتعين الثالث لأنه المتيقن من بينها ، وغيره يشتمل على هذا المعنى وأمر زايد فيحتاج إلى مؤنة أخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الاطلاق .
ومما ذكرنا يظهر ان الفور والتراخي والمرة والتكرار وغيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ . نعم لو دل الدليل على أحدها ، لم يكن منافيا لوضع الصيغة لا بمادتها ولا بهيئتها . ولازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء اتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه ، لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود ، من دون اعتبار شئ آخر على ما وجد أولا ، فيسقط الامر ، إذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقى على حاله لزم طلب الحاصل ، وهو محال . نعم يمكن أن يقال في بعض الموارد بجواز ابطال ما اتى به أولا ، وتبديله بالفرد الذي يأتي به ثانيا ، كما يأتي بيانه في محله .
( الفصل السادس ) ( في الاجزاء ) لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا وشطرا ، يوجب الاجزاء عنه ، بمعنى عدم وجوب الاتيان به ثانيا ، باقتضاء ذلك الامر ، لا أداءا ولا قضاءا ، لسقوط الامر بايجاد متعلقه ،

115

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست