responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 8


ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول
الفقه ، وهو العمدة فيها ، لأ أنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين
السابقين - الأول والثاني - فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن
تشخيص صغريات الظواهر اللفظية ( 1 ) فإنه في هذا المقصد يبحث عن
حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم ، فتتألف الصغرى من نتيجة
المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد ، ليستنتج من ذلك الحكم
الشرعي ، فيقال مثلا :
صيغة " افعل " ظاهرة في الوجوب ( الصغرى )
وكل ظاهر حجة ( الكبرى )
فينتج : صيغة افعل حجة في الوجوب ( النتيجة )
فإذا وردت صيغة " افعل " في آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب
متعلقها .
وهكذا يقال في المقصد الثاني ، إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات
أحكام العقل ، وفي هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل ، فتتألف
منهما صغرى وكبرى .
وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين ، فراجع .
وعليه ، فلابد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن
يقال باعتباره وحجيته ، لنستوفي البحث ، ولنعذر عند الله تعالى في اتباع

--------------------------------------------------------------------------

إن بعض مشايخنا الأعاظم ( قدس سره ) التزم في المسألة الأصولية أنها يجب أن تقع كبرى في القياس
الذي يستنبط منه الحكم الشرعي وجعل ذلك مناطا في كون المسألة أصولية ، ووجه
المسائل الأصولية على هذا النحو . وهو في الحقيقة لزوم مالا يلزم وقد أوضحنا الحقيقة هنا
وفيما سبق .

8

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست