responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 212


1 - ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا ، لأ أنه لو كان أحدهما
قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر ، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره . وأما
القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع .
2 - ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا ، لاستحالة حصول
الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما . نعم ، يجوز أن يعتبر في
أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر .
3 - أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا وفي بعض النواحي ، ليحصل
التكاذب بينهما ، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي أو التضمني أو
الالتزامي . والجامع في ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله
في نفس الأمر ، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما ، كما
في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم
الجمعة ، فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما ، إذ لا يمتنع اجتماع
وجوب صلاتين في وقت واحد ، ولكن لما علم من دليل خارج أنه
" لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد " فإنهما يتكاذبان حينئذ
بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما .
وعلى هذا ، يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال :
الضابط في التعارض : امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب
لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية .
أو يقال بعبارة جامعة :
الضابط في التعارض : تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق
أحدهما مع صدق الآخر .

212

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست