responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 181



بعضها مع بعض . والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن
طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل .
ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت
موجودة في العصور الإسلامية الأولى . ومع الشك في ذلك فأجدر بها
ألا تكون حجة ، لأن الشك في حجية الشئ كاف في وهن حجيته ،
إذ لا حجة إلا بعلم .
- 3 -
مدى دلالة السيرة
إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على
مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل ، أو تدل على
مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك .
أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل والحرمة من سيرة الترك ، فأمر لا
تقتضيه نفس السيرة . بل كذلك الاستحباب والكراهة ، لأن العمل في حد
ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك .
نعم ، المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين
قد يستظهر منها استحبابه ، لأ أنه يدل ذلك على استحسانه عندهم على
الأقل . ولكن يمكن أن يقال : إن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح
عادة لهم ، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى
الجمهور وتاركها مذموما عندهم . فلا يوثق - إذا - فيما جرت عليه السيرة
بأن المدح للفاعل والذم للتارك كانا من ناحية شرعية .
والغرض أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل

181

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست