responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 376



المسألة الرابعة
اجتماع الأمر والنهي
تحرير محل النزاع :
واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي
في واحد أو لا يجوز ؟
ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا أولهم الفضل
ابن شاذان على ما هو المعروف عنه ، وعليه جماعة من محققي
المتأخرين ( 1 ) . وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا ( 2 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قال المحقق القمي ( قدس سره ) : إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة والفضل بن
شاذان ( رحمه الله ) من قدمائنا ، وهو الظاهر من كلام السيد ( رحمه الله ) في الذريعة ، وذهب إليه جلة من فحول
متأخرينا كمولانا المحقق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقق الخوانساري وولده المحقق
والفاضل المحقق الشيرواني والفاضل الكاشاني ، والسيد الفاضل صدر الدين ، وأمثالهم
- رحمهم الله تعالى - بل ويظهر من الكليني - حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب
الطلاق ولم يطعن عليه - رضاؤه بذلك ، بل ويظهر من كلام الفضل أن ذلك كان من مسلمات
الشيعة وإنما المخالف فيه كان من العامة ، كما أشار إلى ذلك العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في كتاب
بحار الأنوار أيضا ، وانتصر هذا المذهب أيضا جماعة من أفاضل المعاصرين ، قوانين
الأصول : ج 1 ص 140 .
( 2 ) في تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري : فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض
الأشاعرة - كالباقلاني - إلى الامتناع ، بل عن جماعة - منهم العلامة والسيد الجليل في
إحقاق الحق والعميدي وصاحبي المعالم والمدارك وصاحب التجريد - الإجماع عليه ، بل
ادعى بعضهم الضرورة ، وليس بذلك البعيد ، مطارح الأنظار : ص 129 .

376

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست