responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 237


فتعين القول الرابع ، وهو أن الموضوع له ذات المعنى ، ولكنه حين
الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسمي . وهو يطابق القول
المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه ، فلا اختلاف .
ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم
يقولون أنه مجاز في المقيد ، وهو مشكوك فيه .
بيان هذا القول الرابع : أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه
بوضع لفظ له ، فمعناه : أنه قد لاحظة مقيسا إلى الغير ، فهو في هذا الحال لا
يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية . وإذ يراد تسرية
الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لابد أن يعتبر على
نحو اللابشرط القسمي . ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين
كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسمي ، لأن
هذا اللحاظ والاعتبار الذهني - كما تقدم - صرف طريق إلى الحكم على
ذات المعنى ، وهو المصحح للموضوع له . وحين الاستعمال في ذات
المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسمي ، بل
يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى ، فيجوز في
مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو ، ويجوز
أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة . وملاحظة ذات
المعنى بنحو اللابشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن
تكون قيدا للموضوع له .
وعليه ، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار
اللابشرط القسمي حين الوضع ، لأ أنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو
معتبر ، بل ذات المعتبر . كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما
تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير ،
فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شئ ، وهو المقيد .

237

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست