responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 231



إلا بوجود واحد من هذه الاعتبارات ولا تعين له مستقل غير تعيناتها ،
وإلا لما كان مقسما .
3 - لا بشرط قسمي ، وهو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية
المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها .
فاتضح أن " الماهية المهملة " شئ ، و " اللابشرط المقسمي " شئ
آخر . كما اتضح أيضا أن الثاني لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية
على وجه يثبت حكم للماهية باعتباره ، أو يوضع له لفظ بحسبه .
2 - اعتبار الماهية عند الحكم عليها :
واعلم أن الماهية إذا حكم عليها ، فإما أن يحكم عليها بذاتياتها ،
وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها . ولا ثالث لهما .
وعلى الأول : فهو على صورتين :
1 - أن يكون الحكم بالحمل الأولي ، وذلك في الحدود التامة خاصة .
2 - أن يكون بالحمل الشايع ، وذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها ،
كالجنس وحده أو الفصل وحده . وعلى كلتا الصورتين فإن النظر إلى
الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها . وهذا
لا كلام فيه .
وعلى الثاني : فإنه لابد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها ،
فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي ، أي عن تقررها الذاتي
الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها . وهذا واضح ، لأن قطع النظر عن
كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها ، لأ نهما
متناقضان .
وعليه ، لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا
الغير ، فلابد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة ، إذ يستحيل

231

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست