responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 25


أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك ، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق .
والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر بالبرهان على صحة مخبره ، وارتفاع الباطل منه والفساد .
والتواتر الذي وصفناه ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة من اجتماعهم على الكذب بالاتفاق ، كما يتفق الاثنان أن يتواردا بالارجاف .
وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات .
وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ، ومخارج كلامهم ، وما يبدو في ظاهر وجوههم ، ويبين من تصورهم أنهم لم يتواطؤوا لتعذر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ورافعا للإشكال في خبرهم ، وإن لم يكونوا في الكثرة على ما قدمناه .
فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره .
وربما كان الدليل حجة من عقل .
وربما كان شاهدا من عرف .
وربما كان إجماعا بغير خلف .
فمتى خلا خبر واحد من دلالة بها على صحة خبره فإنه - كما قدمناه - ليس بحجة ، ولا موجب علما ، ولا عملا على كل وجه ) .
ومن بعد أصول المفيد تناول تلميذه الشريف المرتضى ( الأخبار ) في كتابه ( الذريعة إلى أصول الشريعة ) ، فبحث في هذا الباب الذي عنوان ب‌ ( باب الكلام في الأخبار ) ، وقسمه إلى الفصول التالية :
- فصل في حد الخبر وفهم أحكامه .

25

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست