8 - ما رواه بسنده عن إسحاق بن عمار ، قال : ( ليست التعزية إلا عند القبر . . . ) [1] . 9 - ما رواه بسنده عن يونس ، قال : ( كل زنا سفاح ، وليس كل سفاح زنا . . . ) وهو حديث طويل عقد محمد بن يعقوب له بابا مستقلا [2] وأيضا روى بسنده عن يونس ، قال : ( العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر ) وأيضا قال : ( إنما جعلت المواريث من ستة أسهم . . . ) [3] وقد جعل لهما أيضا محمد بن يعقوب بابا مستقلا . 10 - ما رواه بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : ( أخذني العباس بن موسى . . . ) [4] . 11 - ما رواه عن كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : ( من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ) [5] . 12 - ما رواه بسنده عن إسماعيل بن جعفر ، قال : ( اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة . . . ) [6] . وثانيا : لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة ، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية - فهو مقطوع البطلان ، لأن فيها مرسلات وفيها روايات في إسنادها مجاهيل ، ومن اشتهر بالوضع والكذب ، كأبي البختري وأمثاله . وإن أراد
[1] الكافي : الجزء 3 ، الكتاب 3 ، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة 70 ، الحديث 3 . [2] الكافي : الجزء 5 ، الكتاب 3 ، باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم 191 ، الحديث 1 . [3] الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 2 ، باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة 11 ، الحديث 1 ، 2 . [4] الكافي : الجزء 6 ، الكتاب 6 ، باب الأشنان والسعد 134 ، الحديث 5 . [5] الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 2 ، باب بيان الفرائض في الكتاب 2 . [6] الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 6 ، باب النوادر 19 ، الحديث 21 .