وأول من ذكر هذا هو الشيخ الطوسي في ( العدة 1 / 386 ) في معرض كلامه عن ترجيح أحد الروايتين على الآخر ، قال : ( وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجح لخبر غيره على خبره . ولأجل لك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات ، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم . ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ) . ويستفاد من هذا النص : 1 - إن اعتداد المرسل معتبرا لا يقتصر على إرساله من قبل هؤلاء الثلاثة ، وإنما يشمل كل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة . 2 - إن العلماء استفادوا من كلمة ( الطائفة ) من عبارة ( سوت الطائفة ) دلالتها على الاجماع . ومن هنا تكون مسألتنا هذه كسابقتها أعني مسألة روايات أصحاب الاجماع . ومن المظنون قويا أن الاجماع الذي أومأ إليه الشيخ الطوسي بقوله ( سوت الطائفة ) هو الاجماع الذي نقله الكشي ، وخاصة أن هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب - الاجماع - كما تقدم . وان ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص في نص الشيخ الطوسي المذكور في أعلاه جاء من باب المثال ، وذكر الشاهد . ويؤيد هذا تعميمه الحكم لكل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة . ويترتب على هذا أن المسألتين مسألة واحدة . ومع القول بتعددهما فالاجماع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي ليس هو الاجماع الشرعي التعبدي ، وإنما هو اجتماع على الرأي ، وذلك لما ذكرناه سالفا