responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 207


ويؤيد القول الثاني وهو أن الاجماع - هنا - بمعني الاجتماع في الرأي لا الإجماع على الرأي الكاشف عن دخول المعصوم ضمن المجمعين ، ما ورد في رواية الميرزا النوري في ( المستدرك 3 / 757 ) من قوله ( اجتمعت ) في النص الأول مكان ( أجمعت ) .
يضاف إله أن الاجماع بمعناه الشرعي أو الاصطلاحي لم يبرز كدليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرى ، وبالتحديد في عهد الشيخ المفيد وتلامذته .
فلم تثلث المصادر - تارخيا - إلا من قبل السيد المرتضى في ( الذريعة ) والشيخ الطوسي في ( العدة ) .
والشيخ الكشي ناقل الاجماع - هنا - توفي سنة 340 ه‌ ، ولازم هذا أن يكون الاجماع الذي نقله عن مشايخه كان في الغيبة الصغرى التي انتهت سنة 329 ه‌ .
وهذا يؤيد أنه لم يكن إجماعا شرعيا لوجود الامام ، وعدم الحاجة إلى الاجماع الشرعي ليكشف عن رأي الامام .
الرأي الآخر :
وفي مقابل ما ذكرنا ، ذهب آخرون إلى عدم جواز الأخذ بما ذكر من تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع .
منهم : أستاذنا السيد الخوئي - قدس سره - في مقدمة كتابه ( معجم رجال الحديث ) .
وفي هدي ما انتهينا إليه من أن الاجماع الذي نقله الشيخ الكشي لا يعني الاجماع الشرعي ، وإنما هو بمعنى الاجتماع على الرأي الناشئ من وجود قرائن كانت تساعد على ذلك .
ولأنه منذ ابتداء الغيبة الكبرى حيث أخذت القرائن بالاختفاء لا يمكننا الأخذ بما أخذ به القدماء ، وذلك لاطلاعهم على ما يصلح دليلا عندهم ، وعدم اطلاع المتأخرين عنهم على ذلك .

207

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست