responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 177


ونوقش : بأن هذا ( إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع ) [1] .
2 - عدم حجية المرسل مطلقا ، أي سواء كان المرسل له ثقة أو غير ثقة ، وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة أم لا .
ذهب إلى هذا العلامة الحلي في كتابه ( تهذيب الأصول ) [2] .
واستدل له ب‌ ( أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ، ولم تثبت ، لعدم دلالة رواية العدل عليه ) [3] ، لأنها أعم .
3 - حجية المرسل إذا كان راويه معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كما ذكر هذا في حق محمد بن أبي عمير .
ذهب إلى هذا الميرزا القمي في ( القوانين ) .
واستدل له ب‌ ( أن الارسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره .
ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت ) [4] .
ولاحظ عليه الشيخ السبحاني ب‌ ( أنه مبني علي مبناه ( يعني صاحب القوانين ) من حجية مطلق الظن ، وهو خلاف التحقيق .
ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت ليس بحجة ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي ) [5] .
هذه هي أهم الأقوال في مسألة حجية المرسل ، وتتربع إذا أضفنا إليها :



[1] م . ن .
[2] م . ن .
[3] المقباس 1 / 347 .
[4] أصول الحديث وأحكامه 96 .
[5] م . س 96 - 97 .

177

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست