ونوقش : بأن هذا ( إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع ) [1] . 2 - عدم حجية المرسل مطلقا ، أي سواء كان المرسل له ثقة أو غير ثقة ، وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة أم لا . ذهب إلى هذا العلامة الحلي في كتابه ( تهذيب الأصول ) [2] . واستدل له ب ( أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ، ولم تثبت ، لعدم دلالة رواية العدل عليه ) [3] ، لأنها أعم . 3 - حجية المرسل إذا كان راويه معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كما ذكر هذا في حق محمد بن أبي عمير . ذهب إلى هذا الميرزا القمي في ( القوانين ) . واستدل له ب ( أن الارسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره . ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت ) [4] . ولاحظ عليه الشيخ السبحاني ب ( أنه مبني علي مبناه ( يعني صاحب القوانين ) من حجية مطلق الظن ، وهو خلاف التحقيق . ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت ليس بحجة ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي ) [5] . هذه هي أهم الأقوال في مسألة حجية المرسل ، وتتربع إذا أضفنا إليها :
[1] م . ن . [2] م . ن . [3] المقباس 1 / 347 . [4] أصول الحديث وأحكامه 96 . [5] م . س 96 - 97 .