الضعيف - في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا في نحو صفات الله المتعال ، وأحكام الحلال والحرام . وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق ، لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن ) . 2 - القول بعدم الجواز : وملخص ما استدل به أصحاب هذا القول هو أن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب ، فكما نحتاج في إثبات الوجوب إلى دليل شرعي معتبر وحجة ، نحتاج في إثبات الاستحباب إلى دلل شرعي معتبر وحجة ( فلا وجه للفرق بينهما ، والاكتفاء فيه بأخبار الضعفاء والمجاهيل . وكذا الكراهة والحرمة لا فرق بينهما في ذلك . وأجيب عنه : بأن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستند ليس في الحقيقة بذلك الخبر الضعيف ، بل بالروايات الواردة في هذا الباب ) [1] . قال الشيخ الطريحي في كتابه ( جامع المقال 18 ) - بعد نقله لروايات الباب - ( إن العمل - في الحقيقة - بهذه الأخبار ، لا بما تضمنه الخبر الضعيف ) . اللهم ، إلا أن يقال : لا بد من تحقق الشرعية أولا في ذلك العمل الذي دل عليه الخبر الضعيف ، بطريق صحيح ، ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر وإن لم يكن صحيحا ، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي . فحينئذ لا يتم الاستدلال بها مطلقا . أما من لم يمنع من العمل بها ، ولم يشترط العدالة في الراوي ، ويجعل الاعتماد في الحكم على حصول الظن كيف ما اتفق ، فلا إشكال عليه في ذلك كما لا يخفى ) .