responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 131


مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفية ، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من قبل الحاكم العباسي ، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامية .
وممن رواها الحر العاملي في ( الوسائل 18 / 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ) بإسناده عن ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ . . . الخ ) .
وضعف هذه الرواية آت من وجود ( محمد بن عيسى ) و ( داود بن الحصين ) في سندها .
ضعفهما الشهيد الثاني في ( الدراية 44 ) قال : ( وإنما وسموه ( يعني حديث ابن حنظلة المذكور ) بالمقبول لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين ، وهما ضعيفان ) .
يضاف إله أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح أو تعديل .
ولكن لأنها قبلت من قبل الفقهاء ، وعملوا بمضمونها في موضوع القضاء من الفقه ، وفي موضوع الترجيح بين الخبرين المتعارضين من أصول الفقه ، سميت بالمقبولة ، ودخلت ضمن الأحاديث المعتبرة .
يقول الشهيد الثاني : ( ومع ما ترى في هذا الاسناد ( يعني اسناد المقبول المذكور ) قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عمدة التفقه ، واستنبطوا منه شرائطه كلها ، وسموه مقبولا ، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير ) [1] .
2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .
ومن أوضح وأظهر مصاديقه :



[1] الدراية 44 .

131

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست