60 - ثقة ، سليم الجنبة . 61 - ثقة ، سليم . 62 - ثقة ، صحيح المذهب . 63 - ثقة ، لا بأس به . 64 - من ثقات أصحابنا . 65 - موثوق به . 66 - ثقة . وعلى أساس ما مر من الاختلاف في مفهوم العدالة عند علماء الحديث ، حيث لم يفرق الطوسي بينها وبين الوثاقة ، وفرق الجمهور بينهما فخصصوا الوثاقة بالصدق بالقول ، وعمموا العدالة إلى جميع سلوك الانسان الإرادي الاختيار ، ولكنهم خصوها بالامامي ، وعموا الوثاقة للامامي وغيره . على أساس من هذه لا فرق في قيمة الراوي عند الشيخ الطوسي بين الامامي وغير الامامي إذا كان كل منهما موثقا . فكل هذه الألفاظ - على رأيه - تصلح لتوثيق أي منهما . بينما هي ( أعني الألفاظ ) تنقسم عند الجمهور إلى ما يراد به التعديل ، وما يراد به التوثيق . فما ركز على الوثاقة في الحديث ، فإن يعني أن الراوي موثق ، ولازمه أن تختص هذه الألفاظ بالتوثيق أي بالقسم الثالث ، وهو الموثق . وما كان منها عاما أي لم يركز فيه على الحديث بالذات فيعني أن الراوي عدل . وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ما دل منها على الوثاقة فقط في الراوي الامامي لا بد أن يدخل - على رأي الجمهور - في القسم الثاني ، وإن ذكروا أن التحسين يعني المدح من غير نص على العدالة ، لأن هذا - في واقعه - لا يعني عدم النص على الوثاقة ، لأننا ذكرنا أنه لابد - وعلى أقل تقدير - من وثاقة الراوي في الروايات