3 - شهادة العدل الواحد : وهي : أن يزكي أو يجرح الرواي عادل واحد . ذهب إليه المشهور من أصحابنا ، استنادا إلى الاكتفاء بالواحد في قبول الرواية ، وتزكية الراوي هنا فرع قبول الرواية ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل - وهو قبول الرواية - لا يعتبر في الفرع - وهو تزكية أو جرح الراوي . وذهب الآخرون إلى عدم الاكتفاء به ، لأن التزكية والجرح شهادة ، والشهادة لا بد فيها من التعدد . ( ولقد أجاد الفاضل القمي ( ره ) حيث قال : إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية والشهادة . وأن المعيار ( هنا ) حصول الظن على أي نحو يكون . وكيف لا ، والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة ( ع ) ، وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي ) [1] . وحصيلة ما تقدم ، هي : أنه إذا أفاد تقييم الرجاليين القدامى المذكور في كتبهم الرجالية المعتمدة ، وفي هدي ما يملكه الباحث من وسائل الاجتهاد ، الظن بقيمة الراوي ، اعتمد عليه واستند إليه ، وقيم الرواية في هديه . اجتماع الجرح والتعديل : ويتفرع على مسألتنا السابقة مشكلة ما لو اجتمع في تعريف راو واحد قول يزكيه وآخر يطعن فيه . وقد بحثها مؤلفو علم الحديث كعموميات تنطبق على الحوادث اليومية . وهذا يصح لمن يريد أن يؤسس قواعد لدراسات وأبحاث مستقبلية يقيم على هديها من يلتقيه من الرواة الأحياء . ونستفيد منه إذا أردنا معرفة قيمة راو معاصر لنا .