responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 125


وهذا يقرب من سابقه .
ثالثها : أن المراد بالمنكر الأعاجيب على حد ما قاله الشيخ ( ره ) في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك [1] ، ويقابله قوله ( يعرف ) .
رابعها : ان المراد أنه يقبل تارة ولا يقبل أخرى .
خامسها : ان المراد به أنه يعرف معنى حديثه ، وينكر بمعنى أنه مضطرب الألفاظ . . . وقد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال : إن الظاهر من قول ابن الغضائري : ( يعرف وينكر ) اضطراب الحديث .
سادسها : أن قوله ( يعرف وينكر ) تفسير لقوله ( مختلط ) ، ومعنى اختلاف الحديث أنه لا يحفظه على وجهه ) .
5 - الاختلاف في المذهب :
من الأسباب التي توجب التوقف عن الأخذ برواية الراوي الاختلاف في المذهب ، إلا إذا نص على توثيقه من قبل علمائنا .
ومن هنا قرأنا التعبير عن هذا في ألفاظ التضعيف بأنه ( فاسد المذهب ) أو ( فاسد الاعتقاد ) .
ويتحقق هذا بأن يكون الراوي غير إمامي .
وهذا - بدوره - دعا غير واحد من المؤلفين في علم الحديث أن يذكروا باختصار ، وربما بتعداد فقط ، الفرق الاسلامية .
وعامل آخر دعاهم إلى هذا هو ذكر الرجاليين انتساب الراوي إلى فرقته .
والفرق التي ورد ذكرها في ( الفهرستين ) هي : الزيدية ، الجارودية ، الفطحية ، الواقفة ، العامة ، الناووسية ، الغلاة ، الكيسانية ، المعتزلة ، الخطابية .
ويقصدون من ( العامة ) أهل السنة ، ومن ( الخاصة ) إذا أطلقت مقابلة لها الامامية .



[1] قال الشيخ في رجاله ص 458 : " روى في مولد القائم ( ع ) أعاجيب " .

125

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست