وهذا يقرب من سابقه . ثالثها : أن المراد بالمنكر الأعاجيب على حد ما قاله الشيخ ( ره ) في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك [1] ، ويقابله قوله ( يعرف ) . رابعها : ان المراد أنه يقبل تارة ولا يقبل أخرى . خامسها : ان المراد به أنه يعرف معنى حديثه ، وينكر بمعنى أنه مضطرب الألفاظ . . . وقد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال : إن الظاهر من قول ابن الغضائري : ( يعرف وينكر ) اضطراب الحديث . سادسها : أن قوله ( يعرف وينكر ) تفسير لقوله ( مختلط ) ، ومعنى اختلاف الحديث أنه لا يحفظه على وجهه ) . 5 - الاختلاف في المذهب : من الأسباب التي توجب التوقف عن الأخذ برواية الراوي الاختلاف في المذهب ، إلا إذا نص على توثيقه من قبل علمائنا . ومن هنا قرأنا التعبير عن هذا في ألفاظ التضعيف بأنه ( فاسد المذهب ) أو ( فاسد الاعتقاد ) . ويتحقق هذا بأن يكون الراوي غير إمامي . وهذا - بدوره - دعا غير واحد من المؤلفين في علم الحديث أن يذكروا باختصار ، وربما بتعداد فقط ، الفرق الاسلامية . وعامل آخر دعاهم إلى هذا هو ذكر الرجاليين انتساب الراوي إلى فرقته . والفرق التي ورد ذكرها في ( الفهرستين ) هي : الزيدية ، الجارودية ، الفطحية ، الواقفة ، العامة ، الناووسية ، الغلاة ، الكيسانية ، المعتزلة ، الخطابية . ويقصدون من ( العامة ) أهل السنة ، ومن ( الخاصة ) إذا أطلقت مقابلة لها الامامية .
[1] قال الشيخ في رجاله ص 458 : " روى في مولد القائم ( ع ) أعاجيب " .