وقد يكون للرغبة في السجع دور في اختيار هذه اللفظة . وعلى أي فتسميتنا له ب ( أصول الحديث ) يراد بها ( علم الحديث ) . تعريفه : إن أقدم مؤلف إمامي وصل إلينا في هذا العلم هو ( كتاب الدراية ) للشهيد الثاني المتوفى سنة 966 ه . والتعريف المذكور فيه لهذا يعد أقدم تعريف وصل إلينا . وهو - كما جاء في مقدمته من الطبعة الثالثة لسنة 1409 ه : ( علم يبحث فيه عن متن الحديث ، وطرقه ، من صحيحها وسقيمها وعليلها ، وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود ) . ولعل ثاني تعريف لهذا العلم وصل إلينا هو تعريف الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 ه في كتابه الموسوم ب ( الوجيزة ) ، وهو قوله : ( علم يبحث فيه عن سند الحديث ، ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ) . وقد اعتمد هذين التعريفين كل من تأخر عنهما ، فنقلهما بعضهم نقلا فقط ، وبعضهم بزيد تعليقة عليهما أو شرح لهما ، وبعضهم بطرح اشكال عليهما . وأحدث تعريف لهذا العلم هو تعريف استاذنا الشيخ الطهراني في ( الذريعة 8 / 54 ، فقد عرفه بقوله : ( هو العلم الباحث فيه عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث ، أي الطريق إلى متنه المتألف ذلك الطريق من عدة أشخاص مرتبين في التناقل يتلقى الأول منهم متن الحديث عمن يرويه له ، ثم ينقله عنه لمن بعده ، حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق ، فإن نفس السند المتألف عن هؤلاء المتناقلين تعرضه حالات مختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدمه ، مثل كونه متصلا ومنقطعا ، مسندا ومرسلا ، معنعنا ، مسلسلا ، عاليا ، غريبا ، صحيحا ، حسنا ، موثقا ، ضعيفا ، إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه . فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض ) .