3 - ومصادر الحكم الشرعي - كما تقدم - هي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل . ويراد بالكتاب : القرآن الكريم ( آيات الأحكام ) . وبالسنة : قول المعصوم وفعله وتقريره ، مقطوعة كانت أو مظنونة في ضوء ما تقره قواعد علم الحديث وعلم الرجال وعلم أصول الفقه . . . ( أحاديث الأحكام ) . وبالإجماع : ما كان كاشفا عن رأي المعصوم . وبالعقل : سيرة العقلاء الكاشفة عن اعتمادها من الشارع المقدس ، بعدم ردعه عنها ، أو بأخذه بها . 4 - ويغطي علم أصول الفقه الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء بالقواعد الأصولية ، وتعريفهم كيفية تطبيقها لإستفادة الحكم الشرعي من مصدره . 5 - ولأن القواعد الأصولية ليست هي المادة الفقهية وحدها في مجال البحث ، وإنما هناك إلى جانبها القواعد اللغوية والقواعد الفقهية وقواعد علمي الحديث والرجال ، ومعطيات التفسير القرآني في تبيان مؤديات آيات الأحكام ، وما يقدمه تاريخ التشريع الإسلامي وعصر النصوص الشرعية من قرائن مساعدة لفهم مداليل الأحاديث الفقهية ، وليس أمامنا إلا أن نلتمس المنهج الفقهي من تجارب الفقهاء المجتهدين في أبحاثهم الفقهية الاستدلالية ، تماما كما صنعت في استفادة منهج أصول الفقه - كما ألمحت في أعلاه - وللسبب نفسه حيث لم يقدر لي أن أقف على منهج مدون للفقه فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع . ولنأخذ لهذا الدراسات التالية : 1 - موضوع ( الكر ) من كتاب ( دروس في فقه الإمامية ) ، عبد الهادي الفضلي .