د - فعلية الشك واليقين فيه . ( فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض به ، ولا اليقين كذلك لعدم صدق نقضه بالشك ) . ه - وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جميع الجهات . ( أي أن يتحد الموضوع والمحمول والنسبة والحمل والرتبة ، وهكذا . ويستثنى من ذلك الزمان فقط رفعا للتناقض ) . و - اتصال زمان الشك بزمان اليقين . ( بمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر ) . ز - سبق اليقين على الشك . 3 - واستدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي : أ - سيرة العقلاء : وقد استدل بها على حجية الاستصحاب على غرار الاستدلال بها على ( حجية الظهور ) . وملخص الاستدلال : هو ( أن الاستصحاب من الظواهر الإجتماعية العامة التي ولدت مع المجتمعات ، ودرجت معها ، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة لحفظ نظامها واستقامتها ، ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقام نظامها بحال ، فالشخص الذي يسافر - مثلا - ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه - وما أكثرها لدى المسافرين - ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الإجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها ) . و ( عصر النبي ( ص ) ما كان بدعا من العصور ، ولا مجتمعه بدعا من المجتمعات ، ليبتعد عن تمثل وشيوع هذه الظاهرة ، فهي بمرأى من النبي ( ص ) - حتما - ، ولو ردع عنها لكان ذلك موضع حديث المحدثين ،