التشريح الطبي والتلقيح الصناعي ومعاملات المصارف ( البنوك ) ، ومعاملات الشركات كالتأمين . . . والخ ، يرجع فيه إلى ذوي التخصص ، ويصطلح عليهم في علم الفقه ب ( العرف الخاص ) . ج - وإن لم يكن الموضوع علميا أو مهنيا ، وإنما كان من الموضوعات الاجتماعية ، فيرجع في تعرف واقعه ومعرفة تحديده إلى أبناء المجتمع ، ويصطلح عليهم في علم الفقه ب ( العرف العام ) . 3 - جمع النصوص المرتبطة بالحكم والملابسة لها . 4 - دراسة النصوص من خلال النقاط التالية : أ - تقييم السند إذا كان النص رواية لا آية ، في ضوء قواعد ونتائج علم رجال الحديث . ب - تقويم المتن - سواء كان النص آية أو رواية - في ضوء قواعد ونتائج علم تحقيق التراث . ج - استفادة دلالة النص على الحكم في ضوء القواعد اللغوية والأصولية والفقهية معززة بالقرائن التاريخية الاجتماعية والقرائن التفسيرية . د - استخلاص الحكم . ه - صياغة الحكم . 5 - وفي حالة فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر تعارضا محكما يؤدي إلى سلب كل منهما حجية الآخر ، يرجع إلى : أ - الأصول العملية . ب - القواعد الفقهية اللاتي يرجع إليهن في موضع الشك . مراجع البحث الفقهي وهنا لا بد لنا من ذكر أهم المراجع التي على الباحث الفقهي أن يرجع إليها عند إعداد بحثه ، وهي - في هدي ما تقدم من بحث عن المنهج الفقهي : 1 - كتب الصرف .