- التعقيب على منهج الفقهاء في الاستدلال . - الإنتهاء إلى النتيجة . 1 - الآية الكريمة : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) - النساء : 43 والمائدة : 6 - . 2 - المستفاد من مراجعتي لعدد كبير من كتب الفقه الإمامي الفتوائية والإستدلالية أن لهم في المسألة قولين ، هما : أ - المراد بالصعيد في الآية الكريمة : وجه الأرض . ب - المراد بالصعيد في الآية الكريمة : التراب . وفي عدد غير قليل من الكتب الاستدلالية أن مستند القول هو المعجم اللغوي العربي . يقول الشيخ البحراني في ( الحدائق ) [1] : " المطلب الثاني : فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز ، وقد اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في هذا المقام في مواضع : الأول : هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب ؟ قولان . فقال الشيخ : لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض اطلاقا ، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلك . وبذلك صرح في ( المبسوط ) و ( الجمل ) و ( الخلاف ) ، كذا نقله عنه في ( المعتبر ) . وهو مذهب ابن الجنيد ، والمرتضى في ( المصباح ) ، واختاره المحقق والعلامة ، وهو المشهور بين المتأخرين . وعن المرتضى في ( شرح الرسالة ) أنه قال : لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص ، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض