إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات ) [1] . حيث استفيد من هذه المقبولة : أن حل التعارض يتم بالتالي : - إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية ، والآخر شاذ الرواية ، يؤخذ بالمشهور ويطرح الشاذ . - وإذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنة ، والآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف . - وإن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة ، والآخر مخالفا لحكم قضاة وحكام العامة ، يؤخذ بالمخالف ، ويطرح الموافق . والمراد بالعامة - في هذا السياق - : ( أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا ) . وتسمى هذه المرجحات ، وتختصر كالتالي : 1 - الشهرة في الرواية . 2 - موافقة الكتاب والسنة . 3 - مخالفة العامة [2] . قاعدة الاستصحاب ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية : 1 - تعريف الاستصحاب . 2 - بيان أركان الاستصحاب . 3 - الاستدلال لحجية الاستصحاب .
[1] مبادئ أصول الفقه 69 - 71 نقلا عن أصول الفقه للمظفر 3 / 250 . [2] انظر : مبادئ أصول الفقه 65 - 72 .