responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 134


2 - ذكر الحكم .
3 - تطبيق القاعدة .
1 - من المسائل الفقهية التي تذكر أحكام المياه مسألة الشك في إطلاق الماء ، وفحواها :
إذا كان الماء مطلقا ثم شك زوال إطلاقه ، ما هي وظيفة المكلف من حيث الجري العملي أيحكم باطلاقه ؟ أم يحكم بعدم إطلاقه ؟ .
2 - الجواب : وظيفته أن يحكم باطلاقه .
3 - والدليل على ذلك هو الاستصحاب ، لأن المكلف كان على يقين من إطلاق الماء ، ثم شك في زوال الإطلاق ، فليس له أن ينقض اليقين بالشك .
يقول السيد اليزدي في ( العروة الوثقى ) [1] : " والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق اطلاقه " .
ويقول السيد الحكيم معلقا عليه : " فحينئذ يستصحب اطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق " [2] .
ويعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله : " لأصالة بقاء الحدث أو الخبث بعد استعماله فيهما ، ومع سبق الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث والخبث حينئذ " [3] .
4 - فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه المسألة باطلاق الماء ببركة تطبيق قاعدة الاستصحاب .
نموذج تطبيق القواعد الفقهية ولتكن معاملتنا هنا مع ( قاعدة الفراغ ) و ( قاعدة الفراش ) سائرين



[1] 1 / 49 ط 2 " ذات التعليقات العشر " .
[2] المستمسك 1 / 206 ط 2 .
[3] مهذب الأحكام 1 / 281 .

134

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست