2 - ذكر الحكم . 3 - تطبيق القاعدة . 1 - من المسائل الفقهية التي تذكر أحكام المياه مسألة الشك في إطلاق الماء ، وفحواها : إذا كان الماء مطلقا ثم شك زوال إطلاقه ، ما هي وظيفة المكلف من حيث الجري العملي أيحكم باطلاقه ؟ أم يحكم بعدم إطلاقه ؟ . 2 - الجواب : وظيفته أن يحكم باطلاقه . 3 - والدليل على ذلك هو الاستصحاب ، لأن المكلف كان على يقين من إطلاق الماء ، ثم شك في زوال الإطلاق ، فليس له أن ينقض اليقين بالشك . يقول السيد اليزدي في ( العروة الوثقى ) [1] : " والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق اطلاقه " . ويقول السيد الحكيم معلقا عليه : " فحينئذ يستصحب اطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق " [2] . ويعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله : " لأصالة بقاء الحدث أو الخبث بعد استعماله فيهما ، ومع سبق الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث والخبث حينئذ " [3] . 4 - فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه المسألة باطلاق الماء ببركة تطبيق قاعدة الاستصحاب . نموذج تطبيق القواعد الفقهية ولتكن معاملتنا هنا مع ( قاعدة الفراغ ) و ( قاعدة الفراش ) سائرين