responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 210


الإمام الصادق عليه السلام في رواية عبد الأعلى بهذه الآية على عدم وجوب المعرفة قبل البيان قرينة على عدم اختصاص الآية بموردها وهو المال والإيتاء بمعنى الإعطاء كما نص عليه أهل اللغة وورد استعماله فيه كثيرا في القرآن والمحاورات وهو المعنى المتبادر الظاهر من الإيتاء ولكن الإعطاء يختلف باختلاف الشيء المعطي فإعطاء المال للعبد هو التسليم له أو التسليط عليه وإعطاء العلم له هو التعليم وإعطاء الكتاب بمعنى التعليم أيضا أو الوحي كما في قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وإعطاء التكليف هو التبليغ والوصول إلى نفس كل مكلف ولا يكفي التبليغ للنبي صلى الله عليه وآله لأن ظاهر الآية هو التبليغ والوصول إلى نفس المكلف .
وهذا الاختلاف لموارد الإعطاء لا يوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأن الاستعمال أنما هو بمعنى واحد ولكن اختلافه نشأ من جهة اختلاف الأشياء المعطاة فإعطاء كل شيء بحسبه ألا ترى أن قوله آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين يراد منه الإعطاء قطعا ولكن ليس إعطاء مال بمعنى التسليم له بل إعطاء فضل وعلم وكمالات ودرجات وهو التزيين بهذه الفضائل وذلك لاختلاف الشيء المعطي .
وقد استدل بعضهم على البراءة بآيات أخر لم تتضح عندي دلالتها .
منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه أجنبية عن مقامنا لأنها تنفي التعذيب قبل بعث رسول ومقامنا هو البحث عن الشك بعد

210

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست