نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 170
وهذا مبني في المقامين على وجود التنافي بين تينك الجملتين الذي منشؤه وحدة التكليف فيهما التي هي المنساقة منهما ظاهرا فإنه يفهم أن الواجب في العام المذكور هو إكرام علماء المدينة أو فقهائها مرة واحدة لا علمائها مرة وفقهائها أخرى . وفي المطلق المذكور يفهم العرف أن الواجب هو إكرام عالم واحد لأنه لو كان الواجب الإكرام فيهما مرتين لكان يلوح ذلك من إحدى الجملتين . وأما المطلق والمقيد الإيجابيين فإن المطلق لما كانت دلالته على الشياع ضعيفة ولا يبعد أن تكون بمعونة تمامية شروط مقدمات الحكمة كانت حجيته مهددة بالتضعضع بأدنى معارضة ولما كان مفهوم المقيد معارضا له ضعفت حجيته عن المقاومة فإن مفهوم المقيد في المثال المذكور عدم وجوب إكرام غير الفقيه وعدم كفايته والمطلق يدل على كفاية إكرام غير الفقيه من العلماء فتعارضا فتساقطا فبقي المقيد سليما عن كل شيء فلزم العمل به ظاهرا . هذا مضافا إلى جريان قاعدة شغل الذمة في المقام ظاهرا بتقريب أنا نعلم بشغل الذمة بإكرام عالم مردد بين الفقيه وغيره مع العلم بأن الفقيه مفرغ للذمة قطعا وغيره مشكوك فيه نعم لو كنا نعلم بتكليفنا بإكرام عالم ونشك في وجود تكليف آخر يتضمن شرطا في التكليف السابق كان ذلك من موارد البراءة ظاهرا . وهذا بخلاف العام والخاص المذكورين اللذين اتفق الأصوليون كما نقل على العمل بهما فإن الاحتياط هو في عدم التقييد فيهما أي إن الاحتياط في إكرام جميع علماء المدينة في المثال السابق .
170
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 170