responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 162


وزبدة القول أن الخبر الخاص إن احتف بقرائن تزيد في اعتباره فيمكن الاطمئنان بتخصيص الكتاب به وإلا فإن كان معتبرا من جهة أخرى ولو من عمل مشهور الأصحاب به فيمكن أيضا الاطمئنان بالتخصيص به وإلا فهو مشكل غاية الإشكال لأن القرآن هو الدستور الإلهي والقانون المحمدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله لأهل الأرض كافة فإذا كانت آية فيه تدل على حكم عام وقد سمعها كل من انضوى تحت راية القرآن في شرق الأرض وغربها وبعد الفحص الواجب عن المخصص الصالح للتخصيص عملوا بها باعتبار أنها قانون إلهي سنه الله تعالى لعمل الناس به فهل يجوز نقض عمومه ورفع اليد عنه بمجرد مجيء رواية واحدة من عدل .
مع أنه لو لم يكن الظاهر من الآية وهو العموم مرادا لكان ينبغي للنبي صلى الله عليه وآله وخلفائه عليه السلام الإعلان عن ذلك للملإ ونشره بينهم لأن الناس قد فهموا من عموم الآية شيئا هو غير حكم الله فيلزم إرشادهم لمعناها ولا يكون ذلك إلا باهتمام عظيم منهم عليهم السلام وأحاديث كثيرة تنتشر بين الناس وتردعهم عن ظاهر العموم .
وحيث لم ترد إلا رواية واحدة مع كثرة الدواعي وأهميتها لأجل إحقاق الحق وإظهاره كان ذلك شاهدا على أن العموم باق على عمومه ولا سيما إذا كانت الرواية المخصصة قد رويت عن أواخر المعصومين كالهادي والعسكري عليهما السلام بحيث كانت طوال تلك الأزمنة السابقة على مصدر الرواية خالية من مخصص وأن المسلمين ولا سيما الشيعة منهم كانوا يعملون على عموم الآية واحتمال وجود روايات كثيرة مخصصة للآية وخفائها بعد الفحص عنها مع شدة الحاجة إليها وإلى نشرها بعيد للغاية لا يمكن التعويل عليه ومنفية بالأصل

162

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست