responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 128


بأن التي تكون قيدا للحكم أيضا محتملة للوجهين ولكن في المثال المذكور وهو كل شيء لك حلال الغاية وما بعدها خارجان قطعا لدلالة منطوق الغاية عليه وهو معرفة الحرام ولأن الغاية فيه ليس لها حد أول وحد آخر حتى يصح أن تدخل في موضع النزاع لأن الغاية إذا لم يكن لها حدان بل كانت فورية فلا يعقل أن تدخل في موضع النزاع .
ولكن إذا غيرنا الغاية وقلنا كل شيء لك حلال حتى يوم الجمعة كانت موردا للنزاع لأن للجمعة حدين أولا وآخرا الخلاصة أإن الحكم المغيا بغاية ينتفي بانتفاء الغاية بحكم التبادر وإن الغاية قد تكون قيدا للموضوع وقد تكون قيدا للحكم وإذا كانت قيدا للحكم تكون دلالتها على المفهوم أظهر .
ب لا دلالة لجملة الحكم المغيا بغاية على خروج الغاية عن حكم المغيا بها أو دخولها فيه إلا بقرينة هذا إذا كانت الغاية غير فورية وأما إذا كانت فورية وليس لها حدان أول وآخر فتكون خارجة عن حكم المغيا بغير شك تمرينات 1 ما هو مفهوم الغاية 2 الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة 3 إذا قلنا سر إلى بغداد أيجب السير في داخل بغداد أم لا

128

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست