نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 124
وذكروا من الفوائد أن تكون المصلحة مقتضية لإعلام المخاطب حكم الموصوف بالنص وما عداه بالبحث والاجتهاد . وجوابه أن وجود مثل هذا المورد أول الكلام وهو محل النزاع إذ لم يعهد من سنة الشارع مثل ذلك والاحتمال الوهمي لا يعول عليه ولو علم من الشارع هذا الغرض انتقض الفرض إذ يكون ذلك قرينة حالية أو مقالية على المراد ويخرج المقام عن المتنازع فيه . وذكروا من الفوائد وقوع السؤال عن خصوص الموصوف وورود الجواب على طبقه . وجوابه أن ذلك قرينة كالسابق . وكذلك ورود الوصف على الغالب لأنه إذا علم من الخارج أن هذا الوصف وارد مورد الغالب فهو أيضا من المواقع التي وردت فيه قرينة دالة على خلاف ما وضعت الجملة الوصفية له وذلك مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم مع العلم بتحريم الربيبة في غير الحجر أيضا وإن كان الغالب كونهن في الحجور ولا مانع من التزام المجازية في الموارد المذكورة كلها الخلاصة الحكم إذا علق على وصف يكون له ظهور بحكم التبادر في أنه يدور مع الوصف وجودا وعدما نعم قد يخرج الوصف عن ذلك بقرائن حالية أو مقالية فيخرج بذلك عن مورد النزاع وهو مقام الخلو عن القرينة
124
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 124