responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 10


قال ابن حزم في كتابه المحلّى ج 1 ص 59 ما لفظه :
« برهان كذبهم - أي أهل القياس - أنّه لا سبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من الصّحابة أنّه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبداً إلاّ في الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر ، فإنّ فيها « واعرف الأشباه بالأمثال وقس الأمور » . هذه رسالة لم يروها إلاّ عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو من هو مثله في السّقوط ، فكيف و في هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر ، منها قوله فيها :
والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدٍّ أو ظنيناً في ولاء أو نسب . وهم لا يقولون بهذا يعني جميع الحاضرين من أصحاب القياس من المذاهب الأربعة لا يعترفون بهذا الرأي من عمر ، فكيف يحتجّون بكلامه في القياس ولا يعملون بما بقي من كلامه . . . الخ » .
ومتى لم يصحّ عن عمره بالقياس لم يثبت عنه الأمر بالرأي هنا ولا فتح باب الاجتهاد ، بينما الرأي والاستحسان هما المصراعان في باب الاجتهاد والاستنباط ، اللّهمّ إلاّ أن يستند القائل إلى بعض معارضات أبي حفص في الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنّة ، كالطّلاق ثلاثاً بواحد وكمتعة الحجّ ومتعة النّساء وحيّ على خير العمل في الأذان بعد ما كان عليه الأذان الأوّل ونحو ذلك . وهذا التأويل بعيد جدّاً ، وتأويل بما لا يرضي صاحبه ، لأنّ الاجتهاد في أمثال هذه الأمور اجتهاد في مقابل النّص ويجلّ عن مثله مثله .
نعم لنا في تصحيح ما صحّ عنه وجه وجيه مفصّل أوردناه في كتابنا الموسوم ب‌ « الزواج المؤقّت » وكتاب « الحرّية الفكريّة » وفي كتبنا الفقهيّة

10

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست