responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 97


أمر الآمر مع علمه بفقد شرط المأمور به المشهور بين أصحابنا عدم جواز الأمر مع علم الآمر بفقد شرط المأمور به وهو الحق .
ونقل عن الأشاعرة جوازه .
والظاهر أن المراد من الشرط هو شرط الوجوب الذي هو شرط الوقوع أيضا مثل القدرة على الفعل بل مثل الخلو من المرض والحيض اللذين هما شرط وجوب الصوم ووقوعه شرعا إذ الشرط الشرعي كالعقلي لا مثل شرط الوقوع فقط مثل الطهارة للصلاة فإنه شرط يجب على المكلف تحصيله وليس هو مورد النزاع في المقام .
دليلنا على ذلك أنه إذا انتفى شرط الوجوب والوقوع وعلم الأمر بانتفائه كما هو المفروض كيف يوجبه لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق .
نعم ربما يأمر الأمر بشيء امتحانا واختبارا مما تكون المصلحة في نفس التكليف لا المكلف به ولا مانع من ذلك عقلا .
ومثل هذا يصح حتى مع فقدان الشرط المذكور إذ هو ليس بطلب واقعي أي ما يقصد منه وقوع الفعل واقعا ولا مانع من كونه حقيقيا لا مجازيا إذ ليس الغرض من الحقيقي هنا إلا ما تكون فيه الصيغة استعملت في الطلب والبعث نحو المأمور به وقد استعملت في ذلك نعم الداعي لهذا

97

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست