responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 55


المبحث الأول الحقيقة الشرعية تعريفها ( هي استعمال الشارع بعنوان الحقيقة لألفاظ عبادات وغيرها في معان مخترعة له ) .
وقبل الخوض في الموضوع لا بد من تقديم مقدمتين .
1 - إن وضع الألفاظ لمعانيها يكون تارة بنحو التعيين ويسمى تعيينيا وأخرى بنحو التعين ويسمى تعينيا .
فالأول بأن يلحظ الواضع معنى جزئيا فيضع له لفظا جزئيا مثل ما يضع الوالد اسما لولده كزيد أو يلحظ معنى كليا فيضع له لفظا كليا مثل أن يضع لفظ الإنسان لكلي الحيوان الناطق إلى غير ذلك من أنحاء الوضع كوضع النكرات لكل فرد فرد على البدل وكوضع الهيئات كهيئة الفعل الماضي لمعنى حدوث المبدإ في الزمن الماضي وكوضع الحركات الإعرابية كالرفع لتشخيص أن هذا المرفوع هو الفاعل والنصب لتشخيص المفعول وهكذا .
والثاني وهو التعيني بأن يستعمل أحد لفظا في معنى لا بعنوان الوضع التعييني ثم يكثر استعماله فيه حتى يكون متبادرا إلى الذهن من اللفظ .
فيسمى هذا النحو من الوضع تعينيا لأنه تعين بنفسه من كثرة الاستعمال .

55

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست