responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 318


طويل قال فيه عليه السلام : فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) إلى آخره فهذه الطوائف من الأخبار بمجموعها تورث القطع بالمطلوب حتى ولو كان في بعضها ضعف في سند أو دلالة لأنها منجبرة بعمل العلماء بها ومنهج الصلحاء عليها مع تأييدها بسيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة الذي عليه إطباق البشر حول تقليد الأعلم اختلف العلماء في وجوب تقليد الأفضل علما وعدمه على أقوال .
منها وجوب تقليد الأفضل مطلقا ووجوب الفحص عنه .
ومنها عدم وجوب ذلك مطلقا بل يتخير بين الأفضل والفاضل ولكن تقليد الأفضل أفضل .
ومنها وجوب تقليد الأفضل مع العلم به عينا والفحص عنه مع العلم به إجمالا إذا علم بالاختلاف بينه وبين المفضول في الفتاوى تفصيلا أو إجمالا ويتخير إذا لم يعلم التفاضل أو لم يعلم الاختلاف بينهما أما مع العلم بالأول والشك في الثاني أو العكس فهل يتخير وجهان بل قولان ظاهرا .
وهذه المسألة أي تقليد الأفضل هي معركة الآراء بين العلماء والأقرب منها هو الثاني حجتنا على ذلك أولا أن التقليد لما كان من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فلا إلزام عقلا وعرفا في هذا الباب بالرجوع إلى الأفضل ولذلك لا ترى العقلاء يقبحون الرجوع إلى غيره فمن عمر دارا على رأي معمار يوجد أعرف منه بالعمارة لا يفند رأيه أحد ومن استشار نجارا متوسطا فكذلك بل حتى في الأمور

318

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست